محمد الريشهري
645
موسوعة الأحاديث الطبية
فَأَكَلتُهُ فَبَرَأتُ . ( 1 ) 1933 . مكارم الأخلاق عن موسى بن بكر : أتَيتُ إلى أبِي الحَسَنِ ( عليه السلام ) ، فَقالَ لي : أراكَ مُصفَرّاً ؟ كُلِ الكُرّاثَ . فَأَكَلتُهُ فَبَرَأتُ . ( 2 ) راجع : ص 277 ( ما ينفع لعلاج وجع الطحال ) . 49 / 2 أكلُ الكُرّاثِ الطّازِجِ 1934 . الكافي عن موسى بن بكر : حَدَّثَني مَن رَأى أبَا الحَسَنِ ( عليه السلام ) يَأكُلُ الكُرّاثَ فِي المَشارَةِ ( 3 ) ويَغسِلُهُ بِالماءِ ويَأكُلُهُ . ( 4 ) 1935 . الكافي : عَن داوودَ بنِ أبي داوودَ عَن رَجُل رَأى أبَا الحَسَنِ ( عليه السلام ) بِخُراسانَ يَأكُلُ الكُرّاثَ مِنَ البُستانِ كَما هُوَ ، فَقيلَ لَهُ : إنَّ فيهِ السَّمادَ ( 5 ) . فَقالَ ( عليه السلام ) : لا تَعَلَّقُ بِهِ مِنهُ شَيءٌ ( 6 ) ، وهُوَ جَيِّدٌ لِلبَواسيرِ . ( 7 )
--> 1 . المحاسن ، ج 2 ، ص 316 ، ح 2060 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 202 ، ح 7 . 2 . مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 387 ، ح 1304 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 205 ، ح 20 . 3 . المَشارَة : الدَّبرة المُقَطّعة للزراعة والغِراسة . والدَّبْرة : البقعة من الأرض تُزرَع ( لسان العرب ، ج 4 ، ص 436 وص 274 ) . 4 . الكافي ، ج 6 ، ص 365 ، ح 2 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 317 ، ح 2065 عن أبي سعيد الآدمي ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 203 ، ح 12 . 5 . السماد : ما يطرح في أُصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته ( النهاية ، ج 2 ، ص 398 ) . 6 . في المحاسن : " لا يَعلَقُ به منه شيءٌ " . قال العلاّمة المجلسي ( قدس سره ) : قوله ( عليه السلام ) : " لا يعلق منه شيء " إمّا مبنيّ على الاستحالة ، أو على أنّه لا يعلم ملاقاة شيء منه للنابت ، فالغسل في الخبر السابق محمول على الاستحباب والنظافة ( بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 203 ) . 7 . الكافي ، ج 6 ، ص 365 ، ح 6 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 317 ، ح 2067 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 197 ، ح 3 وج 66 ، ص 203 ، ح 13 .